وأمٌّ وجدٌّ، أو ابنٌ وبنتٌ: أثلاثًا (?)، وأمٌّ وبنتٌ، أو جدةٌ وبنتٌ: أرباعًا (?)، وجدةٌ وعاصبٌ غير أب: أسداسًا (?).
وعلى هذا حسابها: فلا تلزم أبا أمٍّ مع أمٍّ (?)، وابن بنت معها (?)، ولا أخًا مع ابن. وتلزم (?) موسرًا -مع فقر الآخر- بقدر إرثه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما يأخذون التركة فرضًا وردًّا (?).
* قوله: (وعاصب (?) غير أب) وأما الأب فينفرد بها كما -تقدم-.
* قوله: (أسداسًا)؛ لأنهما يرثانه كذلك (?).
* قوله: (وتلزم موسرًا مع فقر الآخر بقدر إرثه) فقط ولا يتحمل عن غيره