وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفًا، بلا إذنه (?)، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكفاية ولدها)؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.
[وبخطه] (?): قوله: (ولدها)؛ أيْ: الصغير أو المجنون (?).
* قوله: (ونحوه) كخادم (?).
* قوله: (بلا إذنه). قال الشيخ تقي الدين: (والأضحية من أكل بالمعروف (?)، فلها فعلها) (?).
* قوله: (ولا تقترض (?). . . إلخ)؛ أيْ: أمٌّ غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي