بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها (?)، وقدرها في حج فرض، كحضرٍ.
وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف (?)، وفي نشوزٍ أو أخذ نفقة: حلفت (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيْ: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح (?) -.
* قوله: (بخلاف من أحرمت بفريضة)؛ أيْ: فريضة حج (?).
* قوله: (مكتوبة)؛ أيْ: مكتوبة صلاة (?).