بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها (?)، وقدرها في حج فرض، كحضرٍ.

وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف (?)، وفي نشوزٍ أو أخذ نفقة: حلفت (?).

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أيْ: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح (?) -.

* قوله: (بخلاف من أحرمت بفريضة)؛ أيْ: فريضة حج (?).

* قوله: (مكتوبة)؛ أيْ: مكتوبة صلاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015