وإذا طلَّق زوجةً لها لبنٌ منه، فتزوَّجتْ بصبيٍّ، فأرضَعتْه بلبنِه إرضاعًا كاملًا: انفسخ نكاحُها، وحرُمت عليه وعلى الأول أبدًا (?)، ولو تزوَّجت (?) الصبيَّ أولًا، ثم فسَختْ نكاحَه لمقتضٍ، ثم تزوَّجت كبيرًا فصار لها منه لبن، فأرضَعتْ به الصبيَّ، أو زوَّج رجل أمتَه بعبدٍ له رَضيعٍ، ثم عَتَقتْ فاختارت فراقَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أولى (?)، وصححه في الإنصاف (?)، ومشى عليه في المتن أولًا)، انتهى.

* قوله: (فتزوجت بصبي)؛ أيْ: لم يتم له حولان (?).

* قوله: (وعلى الأول أبدًا)؛ لأن الصبي التي (?) تزوجت به صارت أمه وصارت الزوجة من حلائل الأبناء (?).

وبخطه: قال في المستوعب: (وهي مسألة عجيبة؛ لأنه تحريم طرأ برضاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015