ولا تيممَ لخوفِ فوتِ جنازةٍ، ولا وقتِ فرضٍ إلا هنا، وفيما إذا وصل مسافرٌ إلى ماء، وقد ضاقَ الوقتُ أو عَلِمَ أن النوبةَ (?) لا تصلُ إليه إلا بعده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في شرحه (?): "أيْ: لم يلزمه قصده، بأن خاف شيئًا من هذه الأشياء".
* قوله: (ولا يتيمم لخوف فَوت جنازة)؛ أيْ: مطلقًا.
* قوله: (إلا هنا) قال في شرحه (?): "أيْ: في الصورة المتقدمة، وهي ما إذا كان الماء قريبًا، وخُشي إن قصده خروج الوقت قبل وصوله، والطهارة به".
* قوله: (وفيما إذا وصل مسافر. . . إلخ) يقتضي أن ما قبله في غير المسافر، أو الأعم، وهو مخالف لما في كلام الأصحاب (?)، ولو قال كما في الإقناع (?): "ولا يصح التيمم خوف فَوت جنازة، ولا عيد، ولا مكتوبة، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم. . . إلى آخره"، لكان أقعد، وأحسن، فتأمل!
* قوله: (وقد ضاقَ الوقتُ. . . إلخ) قال في الحاشية (?): "وعلم منه أنه لو وصل إليه وأمكنه الصلاة به في الوقت، فأخَّر حتى خُشي الفوات، فكالحاضر؛ لأن قدرته تحققت فلا يبطل حكلمها بتأخيره، قاله المجد" (?)، انتهى.