وثبوتِ مَحرَميَّةٍ، وإباحةِ نظرٍ وخلوةٍ- أبويه، وهو ولدَهما، وأولادُه -وإن سفَلوا- أولادُ ولدِهما، وأولادُ كل منهما -من الآخر، أو غيرِه- إخْوتُه وأخواتُه، وآباؤهما أجداده وجَدَّاتُه، وإخْوانُهما وأخواتُهما أعمامُه وعماتُه وأخوالُه وخالاتُه (?).

ولا تَنتشِر حرمةٌ إلى مَن بدرجةِ مُرْتضع أو فوقَه: من أخٍ وأختٍ، وأبٍ وأم، وعمٍّ، وخالٍ وخالة (?)، فتَحِلُّ مرضعة أبي مرتضعٍ وأخيه من نسب، وأمُّه وأختُه -من نسب- لأبيه وأخيه من رَضاع (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وثبوت محرمية)؛ (أيْ: كونه محرمًا لها، فيجوز لها السفر معه كولدها من النسب. والياء في (?) الـ (محرمية) للنسب نسبة إلى المحرم؛ أيْ: هيئة محرمية)، مطلع (?). انظر هل أول كلامه يشعر بأنها ياء المصدرية؟ (?).

* قوله: (أو فوقه من أخ وأخت) (?) (قال في الكافي: لأن حرمة النسب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015