(27) كِتَابُ الرَّضَاعِ

وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الرضاع

* قوله: (مَصُّ) (?)؛ أيْ: من له حولان فأقل (?).

* قوله: (ثاب) قال في المطلع (?): (ثاب (?): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا).

* قوله: (من (?) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن (?) فيه خلق (?) إنسان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015