أو أسلمت مجوسيَّةٌ أو وثنيَّةٌ (?) أو مرتدَّةٌ حاضت عنده، أو مالكٌ بعد ردَّةٍ (?) أو مَلَك صغيرةً لا يوطأُ مثلُها (?) ولا بملك أنثى من أنثى (?).

وسُن لمن ملك زوجتَه -ليَعلمَ وقتَ حملِها-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو مالك)؛ أيْ: أسلم مالك الأمة (?)، وكانت حاضت قبل إسلامه، فله وطؤها الآن من غير استبراء.

* قوله: (ولا بملك (?). . . إلخ)؛ أيْ: لا استبراء.

* قوله: (من أنثى)؛ [أيْ] (?): أو ذكر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015