لم يَحِلَّ استمتاعُه بها، ولو بقبلةٍ، حتى يَستَبْرِئَها (?)، فإن عَتَقتْ قبله: لم يجُز أن يَنكِحَها، ولم يصحَّ حتى يستبرئَها (?)، وليس لها نكاحُ غيره -ولو لم يكن بائعُها يطأُ- إلا على روايةٍ، المنقِّحُ: "وهي أصح" (?).

ومن أخذ من مكاتَبه أمةً حاضت عنده (?)، أو باع أو وَهب -ونحوه- أمتَه، ثم عادت إليه بفسخ أو غيرِه حيثُ انتقل الملكُ: وجب استبراؤها ولو قبلَ قبضٍ (?)، لا إن عادت مكاتَبتُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فإن عتقت قبله)؛ [أيْ] (?): قبل الاستبراء (?).

* قوله: (وجب استبراؤها ولو قبل قبض) وهو هنا تعبدي أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015