وعدةُ موطوءةٍ بشبهةٍ أو زنًا: كمطلَّقةٍ (?)، إلا أمةً غيرَ مزوَّجةٍ: فتُستبرأُ بحيضةٍ (?)، ولا يحرمُ على زوج -زمنَ عدةٍ- غيرُ وطءٍ في فرج (?). ولا ينفسخُ نكاحٌ بزنًا، وإن أمسكها: استبرأها (?).
* * *
وإن وُطئت معتدةٌ بشبهةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزينة والطيب (?).
* قوله: (غير وطء في فرج)؛ أيْ: فلا يحرم عليه دواعي الوطء (?).
فصل (?)