(26) كِتَابُ العِدَدِ
واحدُها: (عِدَّةٌ)، وهي: التربُّصُ المحدودُ شرعًا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب العِدَدِ (?)
* قوله: (وهي التربص)؛ أيْ: مدة التربص وهذا هو الموافق لما في المطلع، وعبارته: (العدد جمع عدة بكسر العين فيهما، وهي ما تعده المرأة من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.
قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها والمرأة معتدة)، انتهى (?).