ويثبُت بتمامِ تلاعُنهِما أربعةُ أحكام:
1 - سقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ حتى لمعيَّنٍ قذفَها به (?)، ولو أغفَله فيه.
2 - الثاني: الفُرقةُ ولو بلا فعلِ حاكم (?).
3 - الثالثُ: التحريمُ المؤبَّدُ ولو أكذَبَ نفسَه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (?)
* قوله: (ولو أغفله (?) فيه)؛ أيْ: في اللعان (?).
* قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه (?) عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة،