قُبل في لعان: في حدٍّ ونسب -لا فيما له من عَوْدِ زوجيَّةٍ-[وله أن يُلاعِن لهما] (?) (?)، وينتظر مرجُوٌّ نطقُه ثلاثةَ أيام (?).
وسُن تلاعُنُهما قيامًا بحضرة جماعةٍ (?)، وألا ينقُصوا عن أربعة (?)، بوقتٍ ومكانٍ معظَّمَين (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قبل فيما عليه. . . إلخ) (?) كان مقتضى التعبير: أُوخِذَ بما عليه من حدٍّ ونسب، ولم يقبل فيما له من عَود زوجيَّة، [ولكنه قصد الاختصار، وكأنه حينئذ استعمل الفعل في حقيقته] (?) ومجازه وهو جائز عندنا، فتدبر!.
* قوله: (لا فيما له [من] (?) عَود زوجية) ويحتاج إلى الفرق حينئذ بين النسب والزوجية مع أنهم يقولون في مواضع أن الزوجية لا ترفع إلا بأمر محقق.
* قوله: (وله أن يلاعن لهما)؛ أيْ: لنفي الحدِّ والولد (?).