لا ما سَرَى بعتقِ جزءٍ (?)، ومن عُلِّق عتقُه بظهارٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا ما سرى بعتق جزء) (?) ظاهره سواء كان الجزء الثاني في ملكه أو ملك الغير، وفي الإقناع (?) تفصيل، وهو أنه إن كان ما سرى إليه العتق ملكًا له أيضًا ونوى العتق عن الكفارة أجزأه، وإن كان ملك غيره لم يجزِه ذلك الجزء، ولو نوى (?) عتقه عن الكفارة، ويلزمه عتق مقداره من رقيق آخر (?).

* قوله: (من علَّق عتقه بظهار. . . إلخ) الظاهر (?) أن المراد: أنه علَّق عتقه لا بقيد كونه عن ظهار (?)، أما لو قال [له] (?): إن ظاهرت من زوجتي فأنت حرٌّ عن ظهاري (?) ثم ظاهر (?) منها، فالظاهر أنه [يجزئه] (?)؛ لأنه إنما علَّق عتقه المقيد بكونه عن ظهار، فليراجع!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015