ويأثم مكلَّف (?)، ثم لا يطأ حتى يُكفِّرَ (?) ويجزيه واحدةٌ، كمكرِّرٍ ظهارًا من واحدة -قبل تكفيرٍ- ولو بمجالسَ، أو أراد استئنافًا (?)، وكذا. . . من نساءٍ بكلمة، وبكلمات: لكلٍّ كفارة (?)، ويلزم إِخراجٌ بعزمٍ على وطءٍ ويُجزئُ قبله (?).

وإن اشتَرى. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن الرضى، فليحرر الفرق بين المجنون والمكره، وأسقط صاحب الإقناع (?) مسألة الإكراه نظرًا لكلام الترغيب الذي نقلناه عنه بالهامش في الباب قبله (?)، فالمصنف ماشٍ في هذَين البابَين على وتيرة واحدة مخالفًا في ذلك لما أسلفه في الصوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015