وأوقيتان وستةُ أسباعٍ بالحلبيِّ وما وافقه، وأوقيَّتان وأربعةُ أسباع بالقدسيِّ وما وافقه.

واغتسالٌ بصاع (?)، وزنتهُ: ست مئةٍ وخمسةٌ وثمانون وخمسةُ أسباع درهم وهي أربع مئة وثمانون مثقالًا وخمسة أرطال.

وثلثٌ عراقيَّةٌ بالبُرِّ الرَّزِين، وأربعةُ وخمسةُ أسباع وثلثُ سُبع رطل مصري، ورطلٌ وسُبعٌ دِمَشْقِيٌّ، وإحدى عشرة أوقية وثلاثةُ أسباعٍ حلبيةٌ، وعشر أواقٍ وسُبعان قدسيةٌ.

"المنقح" (?): "هذا ينفعك هنا، وفي الفطرةِ، والفديةِ، والكفارةِ وغيرها".

وكُره عريانًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بالبُرِّ الرَّزِين)؛ أيْ: الذي موافق العدس في الوزن.

* قوله: (وغيرها) كالنذر، فيما إذا نذر التصدرق بمُدٍّ، أو صاعٍ.

* قوله: (وكُرِه عريانًا) خلافًا لما في الإقناع (?) وعبارته: "ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس، فإن ستره إنسان بثوب، أو اغتسل عريانًا خاليًا، فلا بأس، والستر أفضل" انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015