طَلَقتْ زوجتُه (?). وكذا عكسُها (?)، ومِثْلُه: العِتقُ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: خلافًا لما في الإقناع (?) قال المصنف في شرحه (?) معللًا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع)، وقال قبل: (إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندًا (?) فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح (?) عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله] (?): (وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها)، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتَين، فليحرر!.
* قوله: (وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛