ولاستحاضةٍ لكل صلاة، ولإحرامٍ حتى حائضٍ ونُفَساء، ولدخولِ مكة وحرمِها، ووقوفٍ بعرفة، وطوافِ زيارة، ووداعٍ، ومبيتٍ بمزدلفة، ورمي جمارٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه أيضًا: قوله: (لا احتلام فيهما) أولى منه عبارة الإقناع (?) (?) "بلا إنزال ومعه يجب"؛ لأن الإنزال أعم من أن يكون باحتلام أو غيره.

وبخطه أيضًا: كلامهم يفهم أنه إذا وجد مقتض لوجوب الغسل، وتحقق أنه ليس هنا غسل آخر مستحب، قال شيخنا (?): ولعله مراد، فإنا لم نخاطبه بالغسل المستحب، إلا لاحتمال أن يكون قد حصل منه موجب، ولم يشعر به، وقد تقدم أنه إذا تطهر لرفع الشك ارتفع حدثه.

* قوله: (ولاستحاضة) وهل على قياسة السلس الدائم أو يفرق؟

* قوله: (ولإحرام)؛ أيْ: إرادته.

* قوله: (ولدخول مكة) قال: في المستوعب (?): "حتى الحائض"، وظاهره ولو كانت بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل لذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015