و: "لا يَشربُ ماءَ هذا النهر" فشَرب منه، أو: "لا يَلبسُ من غَزلِها" فَلبِس ثوبًا فيه منه: حَنِث (?).
و: "إن لَبِستُ ثوبًا (?) -أو لم يقل: ثوبًا- فأنتِ طالق"، ونَوى معيَّنًا: قُبل حُكمًا، سواءٌ أبطلاقٍ أم غيرِه (?)، و: "لا يلبَسُ ثوبًا أو يأكلُ طعامًا، اشتراهُ أو نسَجَه أو طبَخه زيدٌ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ([ولا يشرب] (?) ماء هذا النهر فشرب [منه]) (?)؛ أيْ: حنث؛ إذْ (?) شُرْبُ جميعه غير ممكن، فلا تنصرف (?) يمينه إليه، وكذا (?) ما علِّق على اسم جنس كالماء والخبز. ولو حلف لا يشرب من نهر فشرب من نهر يأخذ منه حنث (?).
* قوله: (اشتراه)؛ أيْ: الثوب والطعام (أو نسجه)؛ أيْ: الثوب (أو طبخه)؛