وإِن حلَف: "لا يَفعلُ إن شاء زيدٌ": لم تنعقدْ يمينُه حتى يشاءَ ألا يفعلَه (?).
و: "أنتِ طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته، أو لقيامِكِ" ونحوِه: يقعُ في الحال (?)، بخلافِ قوله: ". . . لقدومِ زيدٍ، أو لغدٍ" ونحوه (?)، فإن قال فيما ظاهرُه التَّعْليلُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو إلى الطلاق فقط (?)، وانظر كلام الشارح (?).
وبخطه: قال في الشرح (?) (فإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل رجوعه إلى الطلاق).
* قوله: (فإن قال. . . إلخ) مقتضى ما سبق (?)، ولو كان ذلك القائل عارفًا بالعربية.