وحائضٍ ونُفَساءَ انقطع دمُهما دخولُ مسجد ولو بلا حاجة، لا لبثٌ به إلا بوضوءٍ، فإن تعذَّر واحتِيْجَ للبث جاز بلا تيممٍ، ويتيمم للَبث، لغُسلٍ فيه، ولا يُكره، ولا وضوء ما لم يؤذ بهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: المراد به الذي ترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أوقاته جنبًا، وهذا يدل على قلة دينه، وخبث باطنه، والمراد بالملائكة غير الحفظة، وملائكة الموت (?).
وقال ابن الجوزي في كشفه (?): "في تسمية الجنب جنبًا قولان: أحدهما: المجانبة"، انتهى.
وفي الغنية (?) للشيخ عبد القادر الجيلي (?): "أن المراد بالجنب في الحديث الجنب من الحرام".
* قوله: (جاز بلا تيمم) لكن التيمم أولى.