أو قال: ". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت (?).
و: "إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه (?)، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت (?)، ومتى قال: "كنتُ أَذِنتُ. . . ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
له ولغيره؛ [لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.
* قوله: (خرجت له ولغيره)] (?)؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره (?).
* قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت)؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث (?).
* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت)؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له