و: "إن خالفت أمري فأنتِ طالق"، فنهاها، فخالفتْه -ولا نية-: لم يحنَث، ولو لم يَعرِف حقيقتهما (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع (?) -، وعبارته بعد هذه: (وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث)، انتهى.
وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتَين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال:
لو (?) قال إن خالفت (?) نهي تطلقي ... فخالفت أمرًا طلاقه انتفى