وتَبِينُ غير مدخول بها بطلقةٍ، ولم تنعقدْ يمينُه الثانيةُ والثالثة، في مسألةِ الكلام (?)، و: "إن حلفتُ بطلاقكما فأنتما طالقتانِ"، وأعاده: وقع بكل طلقةٌ (?)، وإن لم يدخُل بإحداهما، فأعادهُ بعدُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام)؛ لبينونتها في شروعه في الكلام، فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن، وانعقدت يمينه الثانية في مسألة الحلف؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين، فلو تزوجها بعد وحلف (?) بطلاقها طلقت (?).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: حق العبارة أن يقال: ولم تنعقد يمينه الثالثة فيهما، ولا الثانية في مسألة الكلام؛ لأن عبارته تقتضي أن الثانية والثالثة تنعقدان في مسألة الحلف.
* قوله: (وأعاده) وينبغي أن يقيد بكونه لا للإفهام.
* [قوله] (?): (فأعاده بعد)؛ [أيْ: بعد] (?) أن وقع بكل واحدة طلقة (?).