ويقعُ بمن لم يدخُل بها المنجَّزةُ فقط (?).

و: "إن وطئتُك وطئًا مباحًا -أو إن أبَنْتُكِ أو فسختُ نكاحَكِ، أو إن ظاهرتُ منكِ، أو إن راجعتُكِ- فأنتِ طالق قبله ثلاثًا"، ثم وُجد شيءٌ مما عُلِّق عليه: وقع الثلاثُ (?)، ولَغَا قولُه: "قَبْلَه" (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ثم وُجِدَ شيءٌ مما علَّق عليه) انظر: لو وطئها وهي حائض، والظاهر أنه لا يحنث لعدم وجود المعلَّق عليه، وهو الوطء المباح.

* قوله: (ولغا قوله: قبله) ولا تبِين بقوله: أبنتك أو فسخت نكاحك، وإذًا لا إشكال في وقوع الطلاق بخلاف ما لو قال: إذا بِنت أو انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله، ثم بانت منه بخلع أو غيره (?) أو فسخت نكاحها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015