فواحدةٌ (?)، وإن علَّقه بطلاقها ثم بقيامها، فقامت: فثِنْتانِ (?).
و: "إن طلَّقتُكِ فأنتِ طالق"، ثم قال: "إن وقَع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم نَجَّزه رجعيًّا: فثلاث (?)، فلو قال: "أردتُ: إِذا طلَّقتُكِ طَلَقتِ، ولم أُردْ عقْدَ صفةٍ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (?)، و: "كلَّما طلَّقتُكِ فأنتِ طالق". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فواحدة)؛ أيْ: بقيامها ولم تطلق بتعليق (?) الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، ولم يوقعه عليها (?)؛ إذ الذي حصل بوجود القيام وقوع لا إيقاع.
* قوله: (فثنتان) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام؛ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (?).
* [قوله] (?): (فثلاث) واحدة بالمباشرة وثنتان بالوقوع والإيقاع (?).