ومُتَعاقبَين: طَلَقتْ بأولٍ وبثانٍ، وبانَتْ بثالث (?). وإن ولدت اثنين وزاد: "للسنة" فطلقةٌ بطهرٍ ثم أخرى بعد طهرٍ من حيضةٍ (?).

* * *

5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

إذا قال. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من الآخرين (?)، فالفعل متَّحد ذاتًا متعددٌ اعتبارًا (?)، فتدبر!.

* قوله: (وبانت بثالث) ولم تطلق به؛ لأن العدة قد انقضت (?).

* قوله: (وزاد للسنة)؛ أيْ: قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة (?)، والحاصل أنه يقع فيها ثنتان متفرقتان ضرورة (?) التقيد بقوله: (للسنة) فتقع كما أشار إليه المصنف واحدة بطهرها من النفاس والثانية بطهرها من حيضة تعقب الولادة (?).

فصل في تعليقه بالطلاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015