ومُتَعاقبَين: طَلَقتْ بأولٍ وبثانٍ، وبانَتْ بثالث (?). وإن ولدت اثنين وزاد: "للسنة" فطلقةٌ بطهرٍ ثم أخرى بعد طهرٍ من حيضةٍ (?).
* * *
إذا قال. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الآخرين (?)، فالفعل متَّحد ذاتًا متعددٌ اعتبارًا (?)، فتدبر!.
* قوله: (وبانت بثالث) ولم تطلق به؛ لأن العدة قد انقضت (?).
* قوله: (وزاد للسنة)؛ أيْ: قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة (?)، والحاصل أنه يقع فيها ثنتان متفرقتان ضرورة (?) التقيد بقوله: (للسنة) فتقع كما أشار إليه المصنف واحدة بطهرها من النفاس والثانية بطهرها من حيضة تعقب الولادة (?).
فصل في تعليقه بالطلاق