ولم تَطلق به (?)، كـ: "أنتِ طالق مع انقضاء عِدَّتِكِ" (?)، و. . . بستةِ أشهر فأكثرَ -وقد وَطئَ بينَهما-: فثلاثٌ (?)، ومتى أشكَل سابقٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم تطلق به)؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق (?)، وقد نص (?) الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق (?)، فهذا أولى.
* قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.
* قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما (?)، فيكون الثاني من حمل مستأنف (?).
* قوله: (ومتى أشكل سابق)؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا. . . . . .