ولو نائمًا، أو مجنونًا، أو لم يبلُغ فيلزم، إذا أراد ما يتوقف على غُسلٍ، أو وضوءٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يعلم بالوقوف على الشارح (?)، فإنه فسره بابن عشر، وبنت تسع، ويصح أن ينسب كل من الصيغتين إلى قابل الصيغة المحتملة (?) كهذه، كما اقتضاه كلام المحققين (?).
* وقوله: (ولو نائمًا أو مجنونًا) غاية له، على (?) كونه اسم مفعول؛ لئلا يتكرر مع ما سيأتي في قوله "واستدخال. . . إلخ".
* وقوله: (أو لم يبلغ) حال منه، باعتبار كل منهما.
* قوله: (أو لم يبلغ)؛ أيْ: بقيد أن يكون ممن يجامع مثله.
* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.
وبخطه (?): ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح (?)، أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.
* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله: