ولا يرثُ بائنًا، وتَرِثُه (?)، وإن نوَى وقتًا، أو قامت قرينةٌ بفورٍ: تَعلَّق به (?).
و: "متى لم -أو إذا لم، أو أيَ وقُتٍ- لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق" (?)، أو: "أيَّتكن لم -أو مَن لم- أطلِّقْها فهي طالق" فمضى زمن يمكن
إيقاعُه فيه، ولم يَفعل: طَلَقتْ (?).
و: "كلَّما لم أطلِّقْك فأنتِ طالق" فمضَى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتَّبةً فيه، ولم يطلِّقها: طلقتْ ثلاثًا إن دخل بها، وإلا: بانتْ بالأولى (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها (?).
* قوله: (طلقت)؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في