6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

وهو: ترتيبُ شيءٍ غير حاصل على شيءٍ حاصل، أو غيرِ حاصل بـ: "إنْ"، أو إحدى إخوتها (?)، ويصح -مع تقدمِ شرط، وتأخُّرِه- بصريحٍ، وبكنايةٍ مع قصدٍ (?).

ولا يَضُرُّ فصلٌ بين شرطٍ وحكمِه، بكلام منتظِمٍ كـ: "أنتِ طالق -يا زانيةٌ- إن قمتِ"، ويقطعُه سكوتُه، وتسبيحُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب تعليق الطلاق بالشروط

* قوله: (ويصح مع تقدم شرط) نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق (?)، أو فأنت خليَّة -إن قصده (?) أو قامت (?) قرينة عليه (?) -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015