ثم تزوَّجها: لم يقَعا (?)، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه (?).

وإن قال فيها وفي: "إذا مضت السنة". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يقعا)؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة (?)، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها (?) قبل عودها لعصمته (?)، ولا يمكن عودهما (?) بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.

* قوله: (طلقت عقبه)؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء] (?) من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل (?) للطلاق (?).

* قوله: (وإن قال فيها)؛ أيْ: في هذه المسألة.

* قوله: (وفي. . . إلخ)؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015