وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (?)، وإِن قالت: "طلِّق (?) نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا (?) -.

وفي القواعدِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (نسائي) (?) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (?)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا (?).

* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (?)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (?).

* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (?).

* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة (?) علاء الدين ابن اللحام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015