4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

وهو: إخراجُ بعضِ الجملة بـ "إِلَّا"، أو ما قام مقامَها من متكلم واحدٍ (?)، وشُرط فيه: اتصالٌ معتادٌ (?) -لفظًا، أو حُكمًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الاستثناء في الطلاق

(الاستثناء من الثني وهو الرجوع، يُقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله) (?).

* قوله: (أو ما قام مقامها) كغير وسوى وليس (?).

* قوله: (وشرط فيه اتصال معتاد)؛ أيْ: [أن] (?) يكون متصلًا [لا] (?) بالاصطلاح النحوي؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015