وإن أكَّد أولى بثالثةٍ: لم يُقبل، وبهما (?)، أو ثانيةً بثالثةٍ: قُبل (?)، وإن أطلقَ التأكيدَ: فواحدةٌ (?)، و: "أنتِ طالقٌ وطالق وطالق": فثلاثٌ معًا (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المؤكد مع أنه يشترط؛ لأنه عينه، أجيب بأنها لإنشاء التوكيد أو الإفهام، ويحصل بالتطابق بكون كل منهما إنشائية، وإن اختلف ما أنشأتاه فالأولى أنشأت وقوع الطلاق، والثانية أنشأت التوكيد أو الإفهام (?).
وبخطه: وأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا واحدة، روي ذلك عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود (?).
* قوله: (وإن أكد أولى بثالثة لم يقبل)؛ أيْ: لو قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقصد تأكيد الأولى بالثالثة لم يقبل؛ للفصل بالثانية (?).
* قوله: (فثلاث معًا) ولو غير مدخول بها (?).