ولم يَنوِ استئنافَ طلاقٍ بعدها: فواحدةٌ (?).

وإن قال: ". . . واحدة، بل هذه ثلاثًا": طَلَقتْ واحدةٌ، والأخرى ثلاثًا (?).

وإن قال: "هذه. . .، لا بل هذه" (?)، أو: "أنتِ طالق، لا بل أنتِ طالق": طَلَقتا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله: (ولم ينو استئناف طلاق بعدها) فإن أراد الاستئناف وقع تتمة الثلاث] (?)، ولعله ما لم يكن (?) غير مدخول بها، أو كانت الأولى على عوض، فإنها تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك (?).

* قوله: (وإن قال. . . إلخ)؛ [أيْ] (?): لإحدى امرأتَيه (?).

* قوله: (طلقت)؛ أيْ: المخاطبة (?).

* قوله: (طلقتا)؛ لأنه لا يصح إضرابه عمَّن طلقها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015