3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

ويُعتبرُ بالرجال (?)، فيَملكُ حرٌّ (?) ومبعَّضٌ: ثلاثًا، ولو زوجَيْ أمةٍ (?)، وعبدٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يختلف به عدد الطلاق

* قوله: (ما) مستعملة في صفة من يعقل؛ لأن المراد مما يختلف به العدد بالحرية والرقِيَّة، فتدبر!.

* قوله: (ويعتبر بالرجال) روي [ذلك] (?) عن عمر وعثمان، وزيد وابن عباس (?) لملكه لها حال الوقوع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015