ومتى اختلفا في نيةٍ: فقولُ مُوقِعٍ، وفي رجوعٍ: فقولُ زوجٍ (?) -ولو بعدَ إيقاعٍ- ونَصَّ: "أنه لا يُقبل بعده إلا ببيِّنةٍ" (?) المنقِّحُ: "وهو أظهرُ، وكذا دعوى عتقِه ورهنِه ونحوِه" (?).
و: "وَهبتُكِ -ونحوُه- لأهلكِ، أو لنفسِك"، فمعَ قبولٍ: تقعُ رجعيَّة (?)، وإلا: فلغوٌ (?) (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقول زوج) لعله ما لم تتصل بأزواج.
* قوله: (إلا ببينة) فيقبل حينئذ، وظاهره ولو اتصلتْ بزوج غيره.
* قوله: (لأهلك أو لنفسك)؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق (?)، وابن حمدان (?)، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها