ومن قال: "حلفتُ بالطلاق"، وكذَب: دُيِّنَ، ولزمه حُكمًا (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المباحَين كالسمك والجراد والكبد والطحال (?) هل يديَّن ولا يقبل منه في الحكم، أو يقبل حكمًا (?) أيضًا ما لم يكن حال خصومة أو غضب أو سؤالها طلاقًا على قياس ما سبق؟ (?)، وحرر المسألة بالنقل!.
* قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاق) أو باللَّه -على ما في الإقناع (?) -.
* قوله: (ولزمه حكمًا)؛ لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه [عنه] (?)، ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث فقال: لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: بل على قدوم عمرو، فالقول قوله؛ لأنه العالم (?) [بحال] (?) نفسه (?).