ومن طلَّق أو ظاهَر من زوجةٍ، ثم قال عقبَه لضَرَّتِها: "شرَكتُكِ. . . " أو: "أنتِ شريكتُها، أو مثلُها، أو كهي"، فصريحٌ فيهما (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الذي عينه، وإن كان الثالث وقع في الحال بالتعليق (?) دون المشافهة، وإن كان الرابع وقع عند اليأس من القول، وهو قُبيل موته أو موتها -هذا خلاصة ما في الشرح (?)، والحاشية لشيخنا (?) -.
والقول بأنه يقع فيما إذا خاطبها بالمعلَّق مخالف (?) لما هو منقول في روض الآداب عن أبي يوسف الموافق ما أفتى به ابن جرير الطبري (?) المنقول في الشرح (?).
وبخطه على قول المصنف (تخصص به): وهل يقبل منه ذلك في الحكم أَوْ لا (?)؟ توقف فيه شيخنا ثم بعد برهة استظهر قبوله (?).