أو: ". . . في الحال للبدعةِ" في طُهر لم يَطَأْها فيه: تَطلقُ في الحال (?).
ويُباح خُلعٌ وطلاقٌ -بسؤالها، على عوض- زمنَ بدعةٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-على ما في الإقناع (?) -.
* قوله: (تطلق في الحال) ومن قال لزوجته: (أنت طالق طلاق الحرج (?)، فقال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق الإثم [وطلاق البدعة] (?) طلاق (?) إثم) -نقله في الشرح الكبير (?) -.
* قوله: (بسؤالها) (?)؛ أيْ: على عوض (?).
* * *