وحاكمٍ على مُولٍ.
وتُعتبر إرادةُ لفظِه لمعناه، فلا طلاق لفقيهٍ يكررُه، وحاكٍ -ولو عن نفسه-، ولا نائمٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأحكام بأسبابها، كما قالوا به في وجوب الزكاة والغرامات في ماله، نَبَّه عليه ابن نصر اللَّه الكناني (?) في شرح مختصر الروضة للطوفي (?)، فراجعه!.
* قوله: (على مولٍ)؛ [أيْ] (?): بعد التربص إذا أبى الفيئة والطلاق (?).
* قوله: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه)؛ (أيْ: يعتبر لوقوعه أن