فله الأقلُّ من المسمى أو إِرثِه منها (?)، وإن طلقها في مرضِ موته، ثم وصَّى أو أقَرَّ [لها] (?) بزائدٍ عن إرثها، لم تَستحِقَّ الزائدَ (?).

وإن خالَعَها، وحاباها: فمن رأسِ المال (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فله الأقل من المسمى)؛ أيْ: المذكور (?) في الخلع.

* قوله: (لم تستحق الزائد)؛ أيْ: حيث لم تُجِز الورثة (?) قياسًا على ما سبق في الوصية (?).

* قوله: (فمن رأس المال) (?) ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو] (?) طلقها بلا عوض [صحَّ] (?)، فمعه أولى -كما صرح به الشارح (?) -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015