ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له (?)، و: "وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها (?)، و: "أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا: "شِئْنا" -وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إحداهما) (?)؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة (?) السائلة أو ضرتها.

* قوله: (ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني (?) عبدَيك (?) بألف فقال: بِعتك [أحدهما] (?) بخمسمئة (?).

* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015