فلا نقض بريح منه.
الثاني: خروج بول أو غائط. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به في الإقناع (?).
* قوله: (فلا نقض بريح منه) قال شيخنا في باب الاستنجاء من شرحه (?): "ولا يجزئ في غير المعتاد [إلا الماء، ولو استد المعتاد] (?)؛ لأنه نادر، فلا تثبت له أحكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإيلاج فيه حكم الوطء، أشبه سائر البدن"، انتهى، وسكتوا عما إذا خرج منه المني دفقا بلذة على فرض وقوعه.
وظاهر قول المص فيما سيأتي (?) (الثاني خروجه من مخرجه) أنه لا يعتد به أيضًا.
ومقتضى قوله: (انتقال مني) وجوب الغسل والوضوء بالانتقال، ولا عبرة بخروجه من غير مخرجه؛ لأن ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت (?).