وإذا ظهر منها أمارتُه: بأن منعتْه الاستمتاع، أو أجابته متبرِّمةً: وعَظها فإن أصرَّتْ: هجرَها في مَضْجَعٍ ما شاء، وفي كلامٍ ثلاثةَ أيام، لا فوقَها، فإن أصرَّتْ: ضرَبها -غيرَ شديد- عشرةَ أسواط، لا فوقَها (?)، ويُمنع منه مَن عُلم بمنعِه حقها، حتى يُوفِّيَه (?).
وله تأديبُها على تركِ الفرائضِ، لا تعزيرُها في حادث متعلِّقٍ بحقِّ
اللَّه -تعالى (?) -.
فإن ادَّعى كلٌّ ظُلْمَ صاحبِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويمنع منها) (?)؛ أيْ: الأشياء المتقدمة وهي الوعظ والهجر والضرب.
* قوله: (وله تأدييها. . . إلخ) مقتضى صنيع "تحفة المودود" (?) أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب (?)، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.