3 - فصل

ومن تزوَّج بكرًا: أقام عندها سبعًا (?) ولو أمَةً (?)، ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإن شاءت -لا هو- سبعًا: فَعَل (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا واجب و] (?) عبارته: (وتستحب (?) [التسوية] (?) بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.

إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع (?) بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال: (وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.

فصل (?)

* قوله: (وإن شاءت لا هو. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث، وإن شاءا (?) معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015