ويحرمُ أن يدخُلَ إلى غير ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ: كعِيادةٍ (?)، فإن لم يَلبَثْ: لم يقضِ، وإن لَبِثْ: لم يقضِ، وإن لَبِث أو جامَع: لزمه قضاءُ لُبْثٍ وجماعٍ (?) -لا قُبلةٍ ونحوِها- من حقِّ الأخرى (?)، وله قضاءُ أولِ ليل عن آخرِه (?) , وليلِ صيف عن شتاءٍ: وعكسُهما (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما أسلفه في قوله: (ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضَين بأكثر).
* قوله: (فيها)؛ أيْ: في الليلة التي ليست لها.
* قوله: (وإن لبث)؛ أيْ: ليلًا أو نهارًا (?)، ومقتضى تصوير الشارح (?) بقوله: