أو أخَذه: فله مطلقًا (?).

وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (?)، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ (?).

ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح] (?) فيه (?) وفي خِتانٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا (?).

* قوله: (فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا] (?) (?).

* قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] (?) بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015