بل يَهلِك على مِلكِ صاحبه (?).
وتُسنُّ التسميةُ جهرًا على أكل وشرب، والحمدُ: إذا فرَغ (?)، وأكلُه مما يَليهِ بيمينه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(لا يحتاج تقديم الطعام إذنًا إذا (?) جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنًا)، انتهى.
* قوله: (بل يهلك (?) على ملك صاحبه) قال في الفروع (?): (ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه).
* قوله: (وتسن التسمية جهرًا على أكل وشرب) وفي الحديث: "فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه [أوله] (?) وآخره" (?).
* قوله: (وأكله مما يليه) ويكره أكله مما يلي غيره إن كان [الطعام] (?) نوعًا